438

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٥٩٤)

إذا ظهر في المشفوع عيب لم يعلمه الشفيع ولا المشفوع منه فالشفيع رده على المشفوع منه أو أخذ أرشه ويرجع المشفوع منه على بائعه بالثمن و يرد إليه المبيع إن رده الشفيع أو يأخذ الأرش. أما من كان عالماً بالعيب منها فليس له الرد ولا المطالبة بالأرش. لكن إذا كان الشفيع وحده عالماً به فليس للمشفوع منه إلا المطالبة بالأرش. (١)

مادة (١٥٩٥)

العبد المأذون له في التجارة له الأخذ بالشفعة وليس له العفو عنها. فإن عفا سيده سقطت وليس له الأخذ حينئذ. أما المكاتب فله الأخذ والترك. (٢)

(١) انظر ش: جـ ٢، ص ٤٠٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٠، الجديدة.
«هذه المسألة فيها تفصيل في المغني جـ٥، ص ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦، ونكتفي في المادة بما نص» المؤلف.

(٢) انظر ش: جـ ٢، ص ٤١٠:٣٩٧،٣٨٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٩،٤٤١،٤٣٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٣، الأولى/جـ ٤، ص١٤٦، الجديدة.
الشرح الكبير: جـ٥، ص ٤٨٩.

485