ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (١٥٧٥)
موت الشفيع قبل طلب الشفعة مع القدرة مبطل لها. أما بعد الطلب أو الإشهاد به لمرض أو غيبة فلا تسقط وينتقل المشفوع لورثته. (١)
مادة (١٥٧٦)
جهالة الثمن من غير حيلة مسقط للشفعة. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤٠٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى/جـ ٤، ص١٥٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٠٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٦،٤٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩١،١٣٦، ٣٩٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٦، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، الجديدة.
481