411

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٤٧٣)

يصح من السفيه تدبيره ووصيته لكن لا تصح تبرعاته من عتق وهبة ووقف كما لا تصح تصرفاته المالية من شركة وحوالة وضمان وكفالة. (١)

مادة (١٤٧٤)

من تبرع أو تصرف في حال حجره فثبت كونه رشيداً حين التبرع والتصرف نفد تصرفه. (٢)

مادة (١٤٧٥)

الفاسق إذا بذر أمواله في المعاصي أو توصل بها إلى الفساد فهو سفيه وإلا فلا. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٥٣، الجديدة. المغني /جـ ٤، ص ٦٠٠.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٣، الأولى/جـ ٣، ص ٤٤٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٢، ٢٢٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٤٥، ٤٥٢، الجديدة. المغني/جـ ٤، ص ٥٢٣،٥٢٢.

457