409

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الأول

في الحجر لحظ المحجور عليه

و فيه ثلاثة فصول

الفصل الأول : في نفس المحجور عليه و تصرفاته

و ما يتعلق به من الأحكام

مادة (١٤٦٣)

الصغير والمجنون والسفيه محجور عليهم لحظ أنفسهم والحجر عليهم عام في أموالهم وذممهم. (١)

مادة (١٤٦٤)

الصغير والمجنون: محجور عليهم شرعاً ولا يحتاج فيه إلى حكم الحاكم. (٢)

مادة (١٤٦٥)

متى عقل المجنون رشيداً، أو بلغ الصغير رشيداً أو بلغ مجنوناً ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم ودفع إليهما مالهما. (٣)

مادة (١٤٦٦)

لا يثبت الحجر على من سفه أو جنّ بعد بلوغه ورشده إلا بحكم الحاكم ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه والولاية في أمواله للحاكم. (٤)

مادة (١٤٦٧)

ينبغي إعلان الحجر على من حجر عليه الحاكم من سفيه أو مجنون أو مفلس والإشهاد عليه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٤٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٥٢، ١٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٩،٢٧٣، الجديدة.
انظر ك: جـ ٢، ص ٢٢١ و٢٢٣، الأولى/جـ ٣، ص ٤٤٧،٤٤٢، الجديدة.

(٣) ش؛ جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٤٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٥٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٨،٢٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٢، الجديدة.

455