404

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الرابع

في جناية الحيوان و اتلافه

مادة (١٤٤٧)

من اقتنى كلباً عقوراً أو شيئاً من البهائم الضارية أو الطيور الجارحة فعليه ضمان ما تتلفه خارج منزله، أما إن خرقت ثوب من دخل منزله بإذنه ضمنه إن لم ينبهه أو لم يوثقه لكن لو نبهه فلا ضمان عليه كما لا يضمن فعلها بالداخل دون إذنه. (١)

مادة (١٤٤٨)

لا ضمان على المالك فيما تتلفه البهائم غير الضارية والجارحة إذا لم تكن يده عليها، مثلاً لو انفلتت الفرس من غير تفريط صاحبها فأتلفت مالاً أو أصابت إنساناً ليلاً أو نهاراً فلا شيء عليه. (٢)

مادة (١٤٤٩)

راكب الدابة أو سائقها وقائدها سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو أجيراً أو مستعيراً يضمن جناية فمها ويدها ووطء رجلها وجناية ولدها، وإذا معها اثنان منهم اشتركا في جنايتها وإن وجد الثلاثة اشتركوا، ولا ضمان على أحد منهم فيما نفحت برجلها دون تسبب منه، أما لو تسبب في نفحها بنخسها أو ضربها في الوجه أو نحو ذلك ضمن، ولو أجفلها غيرهم أو تسبب في نفحها فالضمان عليه دونهم، وإذا تعدد الراكب فالضمان على من بيده تدبيرها والقدرة على التصرف فيها، وإذا اشتركا في ذلك اشتركا في الضمان. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٧٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٠، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٧٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٠، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٧٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٩- ٤٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٠ -٣٧١، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٦ -١٢٧، الجديدة.

450