399

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

في الإتلاف تسببا

مادة (١٤٣٠)

من تسبب في تلف مال الغير ضمنه، مثلاً: لو فتح قفص طائر مملوك محترم أو اصطبل خيل فطار الطائر وشردت الخيل ضمنها الفاتح وكذا لو حل سفينة مربوطة ففاتت على مالك ضمنها سواء نفر الطائر والخيل وسير السفينة أم لا، ويضمن أيضاً ما يترتب على ذلك، كما لو كان الطائر جارحاً فقلع عين إنسان أو أتلف الطائر أو الخيل مالاً مضموناً، أو انحدرت السفينة على شيء فأتلفته، وكذا لو فتح الحرز أو أزال اليد الحافظة عن حيوان أو مال ففات على صاحبه أو جاء آخر فأخذه ضمنه والقرار على الآخذ. (١)

مادة (١٤٣١)

يشترط في الضمان التعدي في الفعل الذي تسبب عنه التلف، مثلاً: لو سقى أرضه فسرى الماء إلى ملك الغير فأفسده ضمن إن فرط بفتح ماء كثير يسري مثله أو بغفلته أو نومه مع ترك الماء مفتوحاً، وكذا لو أجج ناراً في ملكه فتعدت إلى ملك غيره يضمن ما أتلفته إذا فرط بتأجيج نار كثيرة تتعدى عادة أو بتأجيجها في ريح شديدة أو بتركها مؤججة، أما لو سقى أرضه من غير تفريط أو أجج ناراً معتادة فطرأت ريح شديدة فأتلفت ملك الغير فلا ضمان. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٦٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٤ -٤٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٥، الأولى/جـ ٤، ص ١١٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٧٢، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٧، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٠ -١٢١، الجديدة.

445