397

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الثاني

في الإتلاف وفيه خمسة فصول

الفصلُ الأوّل

في الإتلاف مُبَاشَرَة

مادة (١٤٢٣)

من أتلف مالاً محترماً لغيره بلا إذنه مما يضمن مثله ضمنه سواء كان الإتلاف بقصد أو بغير قصد وسواء كان المتلف مكلفاً أم لا، أما لو أتلف سرجيناً نجساً أو كلباً أو آلات لهو فلا ضمان عليه . (١)

مادة (١٤٢٤)

من قتل دفعاً عن نفسه حيواناً صائلاً، لا يندفع إلا بالقتل، ولو كان آدمياً صغيراً، أو كبيراً، عاقلاً، أو مجنوناً لا ضمان عليه. (٢)

مادة (١٤٢٥)

من أتلف مال غيره بإذنه، لا ضمان عليه، وكذا لو دفع شيئاً إلى محجور عليه، لحظه، فأتلفه، لا ضمان عليه . (٣)

مادة (١٤٢٦)

المباشر أولى بإحالة الحكم عليه من المتسبب، مثلاً: لو دفع مفتاح الدار إلى اللص فسرق ما فيه فضمانه على السارق دون الدافع وكذا لو فتح قفص الطائر فطار فقتله آخر فالضمان على القاتل. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٦٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٤، ٣٧٤، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٢،١١٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨٢، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٤، الأولى/ جـ ٤، ص١١٦، الجديدة.

(٣) انظر: ش جـ ٢، ص ٣٦٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٤، الأولى/جـ ٤، ص ١١٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٧٠، الأولى/ ج ٢، ص ٤٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٦، الأولى/ جـ ٤، ص١١٩، الجديدة.

443