394

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٤١١)

لو جنى المغصوب جناية توجب القود كأن قتل عبد الغاصب أو المالك أو غيرهما فلسيد المقتول قتله به ويرجع المالك على الغاصب بقيمته. (١)

مادة (١٤١٢)

الاستعانة بعبد الغير بلا إذن سيده في حكم الغصب حال استخدامه فيضمن المستعين جنايته ونقصه. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٠، الأولى/جـ ٤، ص ٩٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٠، الأولى/جـ ٤، ص ٩٣، الجديدة.

440