الباب الأول
فيما يتعلق بالغصب من الأحكام
و فيه ستة فصول
الفصل الأوّل
فيما يتعلق برد المغصوب مِن الأحكام
مادة (١٣٧٨)
يجب على الغاصب رد المغصوب لمالكه في المحل الذي غصبه فيه إن قدر عليه ولا يجبر على قبول عوضه ولو بذل الغاصب أكثر من قيمته.
(١)مادة (١٣٧٩)
مؤونة رد المغصوب على الغاصب ولو بلغت أضعاف قيمته، مثلاً: لو غصب متاعاً فنقله إلى بلاد بعيدة لا يمكن إرجاعه إلا بمؤونة كثيرة أو حيواناً فانفلت بمكان يعسر مسكه إلا بنفقة أو حنطة فاختلطت بغيرها يحتاج في تخليصه إلى أجرة يلزم الغاصب جميع ذلك مهما بلغ.
(٢)مادة (١٣٨٠)
إذا نقل الغاصب المغصوب إلى مكان آخر فطلب المغصوب منه رده إلى مكان الغصب أو إلى مكان في بعض طريقه أو إبقاءه بالمحل الذي نقله إليه لزم الغاصب ذلك، ومهما اتفقا عليه من التسليم في مكان آخر أو من المعاوضة في أجرة الرد صح. (٣)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤١، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤١، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤١، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٩، الجديدة.