373

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٣٢٤)

يصح تعليق الإيداع على الشرط فيصح الإيداع الدوري كأن يقول لشخص أودعتك هذا وكلما عزلتك فأنت مودع أو كلما ضمنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين فلا ينعزل في الصورة الأولى بعزله وفي الصورة الثانية كلما تعدى على الوديعة بإخراجها أو الانتفاع بها ثم ردها رجع إلى الأمانة. (١)

مادة (١٣٢٥)

الوديعة مع الإذن بالانتفاع بها عارية تجرى فيها أحكامها. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٩ - ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٧، الجديدة.
الفروع: جـ ٢، ص ٧٨٩، الأولى/جـ ٤، ص ٤٨٤، الجديدة.

416