367

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بالعارية من الأحكام

و فيه ثلاثة فصول

الفصل الأول

في مؤونة العارية وردها

مادة (١٣٠٢)

نفقة العارية ومؤونتها ما دامت عند المستعير لا تجب عليه وإنما هي على المالك.(١)

مادة (١٣٠٣)

يجب رد العارية بطلب المالك وبانقضاء الفرض منها وبانتهاء التأقيت وبموت المعير أو المستعير فإذا تأخر الرد عن ذلك لزم فيها أجر المثل لمدة التأخير.(٢)

مادة (١٣٠٤)

على المستعير رد العارية إلى المعير إلى الموضع الذي أخذها منه وعليه مؤونة الرد إلى ذلك الموضع ولا يلزمه أن يحملها إلى موضع آخر أو يسلمها في بلد آخر إلا إذا كانت معه هناك فيلزمه دفعها إليه.(٣)

مادة (١٣٠٥)

يبرأ المستعير برد العارية إلى من جرت العادة برد مثلها على يده فلوردها لوكيل المعير في قبض حقوقه أو رد الدابة إلى السائس أو الأمتعة إلى الخازن بريء، أما لورد الدابة إلى الإصطبل أو المتاع إلى داره أو مخزنه من غير تسليم لأحد أو سلمها لمن لم تجر العادة بقبضه لم يبرأ بذلك.(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٢٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٢٥، الأولى/جـ ٢، ص٣٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٤، الجديدة.

409