347

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في الشروط في الوكالة

مادة (١٢٠٤)

يصح توقيت الوكالة كأن يقول وكلتك شهراً أو سنة أو أنت وكيلي إلى الوقت الفلاني. (١)

مادة (١٢٠٥)

يصح تعليق الوكالة على شرط، مثلاً: إذا قال إذا قدم الحاج فافعل كذا أو إذا جاء الشتاء فاشتر لي كذا أو إذا طلب أهلي منك نفقة فادفع لهم كذا أو وكلتك في الدعوى على غريمي إذا امتنع عن دفع الدين، أو وكلتك في بيع الرهن إذا حل الأجل صح التوكيل واعتبر الشرط. (٢)

مادة (١٢٠٦)

يبطل التوكيل باشتراط عقد آخر فيه، مثلاً: لو قال وكلتك في بيع داري بشرط أن تؤجر في دارك أو وكلتك في قبض حقوقي بشرط أن توكلني في قبض حقوقك لم يصح التوكيل. (٣)

مادة (١٢٠٧)

الوكالة المعلقة على الموت أو المضافة إلى ما بعده وصاية وإذا شرط استمرارها إلى ما بعد الموت كانت وكالة في الحياة ووصاية بعدها.

مادة (١٢٠٨)

لا يصح اشتراط ضمان الوكيل بلا تفريط والوكالة صحيحة. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٢، الجديدة.

(٣) انظر ش: جـ ٢، ص ٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٣، الجديدة.

(٤) ك: جـ ٢، ص ٢٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٦، الجديدة.

387