344

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الأول

فيما يتعلق بعقد الوكالة

من الأحكام و فيه خمسة فصول

الفصل الأول: في صيغة الوكالة

مادة (١١٩٠)

تنعقد الوكالة بإيجاب الموكل وقبول الوكيل. (١)

مادة (١١٩١)

تنعقد الوكالة بكل قول دال على الاستنابة كأن يأمره بفعل شيء أو يقول له فوضت إليك أو أذنتك أو أنبتك أو أقمتك مقامي في كذا ونحو ذلك. (٢)

مادة (١١٩٢)

يصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل دال عليه. (٣)

مادة (١١٩٣)

يصح تراخي القبول في الوكالة، مثلاً: لو وكله في بيع شيء فباعه بعد سنة أو بلغه أن زيداً وكله في شراء شيء فباعه بعد سنة فقبلها بقول أو فعل صح. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦١، الجديدة.
المغني والشرح الكبير: ج.ه، ص ٢٠٨.
ملحوظة: مقتضى كلامهم أن الأمر توكيل فالمأمور وكيل ولا فرق خلافاً لما في مذهب الأحناف وكذلك حكم الرسول عندهم، المؤلف.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٢، الجديدة.

383