341

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١١٨٥)

لا تبطل الحوالة بفسخ العقد الذي أوجبه الدين المحال به أو الدين المحال عليه سواء كان الفسخ بعيب أو تقايل أو غيرهما، وسواء قبض المحتال أو لم يقبض. مثلاً لو أجر داره فأحال المستأجر بالأجرة على مدينه أو أحال المؤجر غريماً له على المستأجر بالأجرة ثم فسخت الإجارة مضت الحوالة على لزومها، وللمستأجر الرجوع على المؤجر ببدل الأجرة في الصورتين. (١)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٢١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٨، الجديدة.

380