337

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الأول

و فيه فصلان

الفصل الأول

في عقد الحوالة و صيغتها

مادة (١١٦٣)

تنعقد الحوالة بلفظها وبما يؤدي معناها الخاص كأتبعتك بدينك على فلان.(١)

مادة (١١٦٤)

تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل ولا تحتاج إلى قبول أو رضى من المحتال ولا المحال عليه.(٢)

مادة (١١٦٥)

تصح الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه حتى إذا ظهر معسراً رجع على المحيل.(٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٣، الجديدة.

375