323

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٠٩٦)

يصح الضمان المطلق من غير ذكر تعجيل أو تأجيل ويلزم الضامن بالحق على الوجه الذي وجب على المضمون عنه، مثلاً: لو قال أنا ضامن دينك على زيد فإن كان حالاً لزمه حالاً وإن كان مؤجلاً لزمه مؤجلاً. (١)

مادة (١٠٩٧)

يصح ضمان الدين الحال مؤجلاً، مثلاً: لو كان الدين حالاً فالتزم الضامن أداءه مؤجلاً صح ولا يطالب به الضامن إلا عند حلول الأجل. (٢)

مادة (١٠٩٨)

الدين المؤجل يصح ضمانه مؤجلاً إلى أجل أبعد من أجله، مثلاً: لو كان الدين مؤجلاً إلى سنة فضمن أداءه بعد سنتين صح ولا يطالب به الضامن إلا بعد سنتين. (٣)

مادة (١٠٩٩)

التزام تعجيل المؤجل لا يصح، ولا تأجيله إلى أجل أقرب من أجله، فلو ضمن الدين المؤجل حالاً إلى أجل أقرب لم يلزمه أداؤه إلا عند حلول أجله، فلو عجله دون إذن المضمون عنه لم يرجع عليه إلا عند حلول أجل الدين. (٤)

(١) لا: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.

361