321

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

فيما يصح ضمانه من الحقوق وما لا يصح

مادة (١٠٨٣)

كل ما صح أخذ الرهن به من الحقوق صح الضمان به فيصح الضمان بالقرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف وبالأعيان المضمونة وبالمنافع في الإجارة على عمل في الذمة وبرأس مال السلم. (١)

مادة (١٠٨٤)

يصح ضمان الجعل في الجعالة والمسابقة والمناضلة ولو قبل العمل. (٢)

مادة (١٠٨٥)

يصح ضمان أرش الجناية نقوداً كانت أو حيواناً كالديات. (٣)

مادة (١٠٨٦)

يصح ضمان نفقة الزوجة ماضية كانت أو مستقبلة ويلزمه ما يلزم الزوج. (٤)

مادة (١٠٨٧)

يصح ضمان المهر قبل الدخول وبعده عن ابنه الصغير أو الكبير أو الأجنبي. (٥)

مادة (١٠٨٨)

يصح ضمان دين الضامن بأن يضمن الضامن شخص غير المضمون وكذا ضامن الضامن فيصح أن يضمن كل من المدينين الآخر لكن لا يصح أن يضمن أحد الضامنين الآخر. (٦)

(١) شر: جـ ٢، ص ١١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٠، الجديدة.

(٢) انظر: ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧١، الجديدة.

(٣) ك: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧١، الجديدة.

(٤) انظر: ش: جـ ٣، ص ١٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٧٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧١، الجديدة.

(٥) انظر: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة. جـ ٣، ص ٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى / جـ ٣، ص ٣٦٩، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١١١، ١٠٩، الأولى /جـ ٢، ص ٢٤٧، ٢٤٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى /جـ ٣، ص ٣٦٨، الجديدة.

359