312

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الخامس

في نماء الرهن و توابعه

مادة (١٠٤٧)

نماء الرهن متصلاً كان أو منفصلاً رهن معه تبعاً كصوف الحيوان ولبنه وورق الشجر وكسب العبد ومهر الأمة وأجرة الدار ونحو ذلك. (١)

مادة (١٠٤٨)

أرش الجناية على الرهن من نمائه فيكون رهناً معه لكن لو أسقطه المرتهن عن الجاني أو أبرأه منه سقط حقه من التوثق به فلا يكون رهناً إذا استحقه الراهن. (٢)

مادة (١٠٤٩)

كل ما نبت في الأرض المرهونة سواء بفعل الراهن أو بغير فعله فهو نماء تابع للرهن. (٣)

مادة (١٠٥٠)

كل ما دخل في البيع تبعاً يدخل في الرهن تبعاً. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٨، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ٤٩٤.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٨، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ٤٢٠.

(٣) المغني والشرح الكبير، جـ ٤، ص ٤٣٦.

(٤) انظر: ش، جـ ٢، ص ٦٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٦، ٢٠٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٩، الجديدة.
المغني والشرح الكبير، جـ ٤، ص ٤٣٥.

350