305

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٠١٤)

إذا امتنع المتراهنان من قبض الرهن من العدل فلم يجد حاكماً فتركه عند عدل آخر لا ضمان عليه. (١)

مادة (١٠١٥)

ليس للعدل بيع الرهن إلا بإذن المتراهنين وهو كالوكيل في وجوب الاحتياط، وليس له البيع دون ثمن المثل ولا البيع بالنسيئة ومتى خالف فسد بيعه. (٢)

مادة (١٠١٦)

للعدل المأذون بالبيع أن يبيع بما عين من النقود فإن لم يعين نوعها باع بنقد البلد أو بأغلبه رواجاً إن تعدد، فإن استوت في الرواج باع بجنس الدين. (٣)

مادة (١٠١٧)

الرهن أمانة في يد العدل وكذا ثمنه فتلفه بيده بلا تعد ولا تفريط من ضمان الراهن. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠١ - ١٠٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤٦، الجديدة.

342