ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٩٧٠)
على المرتهن أن يحفظ الرهن في حرز مثله كالأمانات فلو فرط في حفظه دخل في ضمانه. (١)
مادة (٩٧١)
إذا أتلف شخص الرهن فللمرتهن أخذ قيمته وإمساكها رهناً مكانه. (٢)
مادة (٩٧٢)
للمرتهن حق حبس الرهن إلى حين استيفاء جميع حقه وهو أحق من سائر الغرماء باستيفاء جميع دينه منه إذا أفلس الراهن. (٣)
مادة (٩٧٣)
الرهن لا يمنع المرتهن من مطالبته بالدين عند حلوله.
مادة (٩٧٤)
للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن مجاناً أو بعوض لكن إذا كان الدين فرضاً فلا يجوز له ذلك. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص٩٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٤ -٢٣٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٧،٢٨٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١٧، الأولى/جـ ٣، ص ٤٣٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٥، الجديدة.
333