293

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في الشروط في الرهن

مادة (٩٥٩)

يصح شرط كل ما يقتضيه عقد الرهن فيصح اشتراط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الدين، كما يصح اشتراط جعله بيد المرتهن أو بيد عدل واحد أو أكثر واشتراط حفظه في حرز مثله ونحو ذلك.(١)

مادة (٩٦٠)

لا يصح اشتراط ما ينافي العقد. مثلاً لو شرط ألا يقبض المرتهن الرهن أو ألا يبيعه عند حلول الدين أو لا يبيعه إلا بما يرضيه أو أن يكون الرهن من ضمان المرتهن فلا تصح هذه الشروط (٢)

مادة (٩٦١)

لا يصح اشتراط ما لا يقتضيه العقد، فلو شرط انتفاع الراهن أو المرتهن بالرهن أو شرط أنه إذا لم يف الدين في وقت حلوله فالرهن ملك للمرتهن فسد الشرط. (٣)

مادة (٩٦٢)

لا يفسد عقد الرهن بفساد الشرط وإنما يلغو الشرط فقط. (٤)

(١) ش: ج ٢، ص ١٠٣، الأولى/ج ٢، ص ٢٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، جـ ٢، ص ٢٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٠، الجديدة.

330