284

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٩٢٩)

من قدم لقتل أو حبس لأجله أو كان ببلد انتشر فيه الطاعون أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو كان بين الصفين في الحرب عند تكافؤ الطائفتين أو كان من الطائفة المقهورة حكمه حكم المريض مرضاً مخوفاً . (١)

مادة (٩٣٠)

الأسير لدى من عادته القتل، والجريح جرحاً موحياً، والحامل عند المخاض مع الألم، حتى تنجو من نفاسها في حكم المريض مرضاً مخوفاً . (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩٠، الأولى/جـ ٤، ص ٣٢٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٣٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٩٠، الأولى/جـ ٤، ص ٣٢٥، الجديدة.

وذكر في ترتب أحكام صاحب الجرح الموحى أي العميق البالغ المؤدي إلى الموت كحال صاحب المرض المخوف أن يظل والحالة تلك ثابت العقل متكامل الشعور وإذا لم يكن كذلك فلا حكم لعطيته ولا لكلامه.

319