280

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الثالث

فيما يتعلق بالعاقدين من الاحكام

و فيه ثلاثة فصول

الفَصْلُ الأوّل

في تملك الأب مال ولده وتصرفه فيه

مادة (٩٠٨)

للأب الحر أن يتملك ما شاء من مال ولده بعلمه وبغير علمه صغيراً كان الولد أو كبيراً ذكراً أو أنثى راضياً أو ساخطاً سواء كان الأب محتاجاً أم لا إلا فيما يستثنى في المواد الآتية: (١)

مادة (٩٠٩)

ليس للأب أن يتملك ما تعلقت به حاجة ولده كسرية ولد لم تلد له وكآلة حرفته التي يتكسب بها ورأس مال تجارته. (٢)

مادة (٩١٠)

ليس للأب أن يتملك ما تعلق به حق الغير برهن أو فلس ونحوهما. (٣)

مادة (٩١١)

ليس للأب أن يتملك مال ولده ليعطيه لولد آخر. (٤)

مادة (٩١٢)

ليس للأب أن يتملك مال ولده في مرض موت أحدهما. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٥، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٧-٣١٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٦٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص٣١٨، الجديدة.

315