ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٨٩٩)
مادة (٩٠٠)
مادة (٩٠١)
مادة (٩٠٢)
مادة (٩٠٣)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢٧، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٠، الجديدة.
فالقبض في المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع يكون بكيل أو وزن أو عد أو ذرع وفيما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وما عداه بالتخلية.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٢٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠١، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٢٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٧، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٣، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٢٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٠ - ٥٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠١ -٣٠٢، الجديدة.
والتفصيل في ترتيب ولاية هؤلاء كالآتي:
الأب الأمين ثم وصي عند عدمه ثم حاكم أمين أو من يقيمونه مقامهم، وعند عدم الأولياء يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما.
313