271

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٨٧٢)

يصح قبول الأب الهبة عن ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه وإن كان هو الواهب بنفسه فيتولى طرفي العقد. (١)

مادة (٨٧٣)

يصح قبول الوصي والحاكم وأمينه عن الصغير والمجنون إذا كان الواهب لهما غيرهم أما إذا كان الواهب أحدهم فلا يصح قبوله وإنما يوكل من يقبل عنه. (٢)

مادة (٨٧٤)

يصح قبول الصبي المميز للهبة لنفسه. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠١ - ٣٠٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٢، الجديدة.
وابن قدامة في هذا يخالف جمهور الحنابلة حيث يرى أنه حتى إذا كان الواهب الوصي أو الحاكم فان كل واحد منهما يصح أن يتولى طرفي العقد. حيث يقول (والصحيح عندنا لأن الأب وغيره في هذا سواء) كما ذكره كشاف القناع.

(٣) المغني: جـ ٦، ص ٢٥٩.

304