242

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٧٤٤)

لا يصح اشتراط عقد آخر في القرض. مثلاً لو شرط فيه بيع أو إجارة أو مزارعة أو مساقاة أو قرض آخر لم يصح الشرط. (١)

مادة (٧٤٥)

القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة وإنما يلغو الشرط الفاسد. (٢)

مادة (٧٤٦)

لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (٣)

(١) د: جـ ٢، ص ١٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٨٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.

لأن هذا الشرط يتنافى ومقتضى العقد وهو التصرف المطلق من المقترض في الدين ورده بعينه يمنع ذلك.

272