218

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الرابع

فيما يتعلق بالأجرة من الأحكام

و فية فصلان

الفصلُ الأول

في شَرائط الأجرة

مادة (٦٥١)

كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة. (١)

مادة (٦٥٢)

يشترط معرفة المتعاقدين للأجرة حال العقد إما بمشاهدة أو رؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه أو بوصف يتميز به كما في البيع. (٢)

مادة (٦٥٣)

المنافع تجري مجرى الأعيان، فيصح جعلها أجرة. مثلاً: لو استأجر داراً بسكنى دار أخرى أو بخدمة معين مدة معلومة صح. (٣)

مادة (٦٥٤)

نفقة الآدمي ولو دون وصف في حكم المعلوم فيصح جعلها أجرة فلو أجره داره بنفقته أو نفقة ولده أو عبده مدة معلومة صحت الإجارة وكذا لو استأجر الأجير أو الظئر بنفقتهما وكسوتها صح ويرجع إلى النفقة والكسوة المتعارفة عند التنازع، أما نفقة الدواب ونحوها فلا يصح جعلها أجرة إلا مع التقدير والوصف. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥١ الجديدة.
المعني: جـ ٦، ص ٣.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٤، الأولى/ جـ ٣، ص ١٧٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥١، الأولى، جـ ٢، ص ٣٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٥١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥١، الجديدة.

245