ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٦٣٦)
يصح إجارة الحيوان للصيد والحراسة كالباز والصقر والقرد، أما الكلب والخنزير فلا تصح إجارتها مطلقاً. (١)
مادة (٦٣٧)
لا تصح إجارة الطيور المصوتة لسماع صوتها. (٢)
مادة (٦٣٨)
كما يجوز إجارة الدابة المعينة يجوز إجارة الموصوفة. مثلاً لو استأجر هذه الفرس أو فرساً صفتها كذا وكذا لركوبها إلى محل معين صح ولزم المؤجر أن يحضر له فرساً موصوفة بالصفات المشروطة. (٣)
مادة (٦٣٩)
يجوز استئجار البقر الموصوفة لحرث أرض أو دياس زرع معينين أو مقدرين ويلزم المؤجر تسليم البقر بالصفات المشروطة وعلى رب الأرض والزرع الآلة ومباشرة العمل لكن لو استأجرها مع صاحبها بآلتها لزم المؤجر الآلة ومباشرة العمل. (٤)
مادة (٦٤٠)
من استأجر دابة للحمل عليها فليس له الركوب أو استأجرها للركوب فليس له أن يحمل عليها إلا قدر ما يتعارف عادة مما يعد تبعاً للراكب. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى / جـ ٧، ص ٥٦١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٠، الأولى/ جـ٤، ص ١١، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٧٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٨، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٧٦، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٤، الأولى / جـ ٢، ص ١٧، الجديدة.
241