210

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٦٢٠)

من استؤجر لعمل في الذمة كخياطة وبناء من غير اشتراط عمل الأجير بنفسه فمرض لا يلزم المستأجر انظاره، فإذا أناب عنه من يعمل عمله مما لا يختلف فيه القصد لزم المستأجر قبوله وإلا فلا وله الفسخ حينئذ.(١)

مادة (٦٢١)

من استأجر أجيراً لعمل في معين فليس له إبداله بغيره. مثلاً: لو استأجره ليخيط له هذا القماش ثوباً أو جبة فأراد المستأجر أن يبدل ذلك القماش بغيره لا يلزم الأجير موافقته على ذلك.(٢)

مادة (٦٢٢)

للأجير حبس المعمول على أجرته إذا أفلس رب العمل وإلا فلا. مثلاً: لو استأجر من يصبغ ثيابه أو يطرزها فحكم بإفلاسه بعد عمل الأجير كان له حق حبس الثياب لقبض الأجرة، فإن كانت أجرته أكثر مما زادت به قيمته أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بباقي الأجرة.(٣)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧٥، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٣١٢، الأولى / جـ ٤، ص ٣٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩١، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧٧، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٣٠٩، الأولى / جـ ٤، ص ٢٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى / جـ ٤، ص ٣٧، الجديدة.

235