205

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٥٩٦)

يشترط أن تكون المنفعة مقصورة عرفاً فلا تصح إجارة شمع وأوان وطعام للتجمل في دكانه أو مائدته، ويصح استئجار الحائط لحمل جذوعه عليه واستئجار الحيوان للصيد به واستئجار الأشجار للجلوس بظلها. (١)

مادة (٥٩٧)

يشترط أن تكون المنفعة متقومة فلا يصح استئجار تفاحة لشمها ولا طير لسماع صوته. (٢)

مادة (٥٩٨)

يشترط أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها فلا يجوز إجارة ديك ليوقظه للصلاة. (٣)

مادة (٥٩٩)

يشترط ألا يكون العمل المعقود عليه مما يشترط لصحته إسلام فاعله فلا يصح الاستئجار على الأذان والقضاء وتعليم القرآن والفقه والحديث. (٤)

ـ***ـ

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٩، الجديدة.
الضابط الأساسي في المنفعة بعد اشتراط الإباحة الشرعية فيها هو العرف إذ هو الحكم في مثل هذه الأمور. وإذا تقررت هذه القاعدة فالأمثلة المذكورة إذا اصطلح الناس وجرى عرفهم على استجلاب منفعة مقصودة منها فالحكم فيها الصحة والجواز. وهذا من نوع الأحكام التي تتغير بتغير الزمان إذ أن أساسها العرف.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٥٧، ٢٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٧، ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٠، الأولى/ جـ ٤، ص ١٢، الجديدة.

230