مادة (٥٩١)
للمستأجر السفر بالمأجور أثناء مدة الإجارة ما لم يمنع منه شرط بينهما. (١)
مادة (٥٩٢)
للأجير حبس معمول على أجرته إن أفلس صاحبه وإلا فلا. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٠١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٣، الحديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٧، الجديدة.