200

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٥٨٠)

ليس للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره أثناء المدة. (١)

مادة (٥٨١)

كل ما تعورف وضعه من قبل الأجير في المستأجر فيه يلزمه ويدخل تبعاً كصبغ الصباغ وخيوط الخياط ومرهم الطبيب وقرظ الدباغ وحبر النساخ. (٢)

(١) ش: ج ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.
وحاصل هذا: أن الأجير الخاص إذا عمل لغير مستأجره وأضر هذا بالمستأجر فللأخير قيمة ما فوته من منفعة عليه بعمله لغيره. والقاضي أبو يعلى يذهب إلى أن للمستأجر الحق في أخذ الأجرة التي حصلها الأجير من غيره لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في معاملتها يكون للذي استأجره ويؤخذ من هذا أنه إذا لم يستأجر لا يرجع بشيء لأنه اكتراه لعمل هوفاه على التمام. كشاف، جـ ٤، ص ٣٣.

(٢) ش: ج ٢، ص ٢٦١، الأولى / جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٣، الجديدة.

223