ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٥٦٨)
مادة (٥٦٩)
مادة (٥٧٠)
مادة (٥٧١)
(١) ك: جـ ٢، ص ٢٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٧، الجديدة.
ولزم هذا الشرط لأن العقد عقد معاوضة فيشترط فيه ما يشترط في أمثاله من العقود.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٥ الأولى / جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩٥ الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٥ الجديدة.
الإذن بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال محجور عليه أو غائب أو وقف لا ناظر له أو من قبل شخص بعين كناظر خاص ولزم الإذن سواء بولاية أو وكالة لأن الإجارة بيع للمنافع فاشترط فيها ما يشترط في بيع الأعيان.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦٤ الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٤ الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٤ الجديدة.
والأمر في الإجارة هنا تماماً كما هو في بيع الأعيان وذكر في الكشاف أنه لا يؤدي إلى صحة العقد حتى لو كان المؤجر قادراً على تحصيل العبد والحيوان.
219