185

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

المقدمة في المصطلحات الفقهية

مادة (٥١٦)

الإجارة والإيجار والمكاراة بمعنى واحد وهو عقد تمليك المنفعة المباحة المعلومة بعوض معلوم. (١)

مادة (٥١٧)

الاستئجار والاكتراء: هو تملك المنفعة المباحة المعلومة بعوض معلوم، الأجرة والكراء هو بدل المنفعة.

مادة (٥١٨)

الأجر: هو الملك للمنفعة بعقد الإجارة ويقال له مؤجر ومكاري.

مادة (٥١٩)

المستأجر: هو التملك للمنفعة بالإجارة ويقال له المكتري أيضاً.

مادة (٥٢٠)

المأجور: هو الشيء الذي ملكت منفعته بعقد الإجارة.

مادة (٥٢١)

الأجير: هو من أجر نفسه مدة معلومة أو لعمل معلوم.

مادة (٥٢٢)

الأجير الخاص: هو من يملك المستأجر نفعه مدة معلومة مختصاً به. (٢)

مادة (٥٢٣)

الأجير المشترك: هو من أجر نفسه على عمل في الذمة كالخياطة والبناء، والحامل والدلال أو على عمل في مدة لا يستحق مستأجر جميع نفعه فيها كالطبيب ونحوه. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/جـ ٤، ص ٣٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨،٣٦٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.

205