ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٥١٦)
الإجارة والإيجار والمكاراة بمعنى واحد وهو عقد تمليك المنفعة المباحة المعلومة بعوض معلوم. (١)
مادة (٥١٧)
الاستئجار والاكتراء: هو تملك المنفعة المباحة المعلومة بعوض معلوم، الأجرة والكراء هو بدل المنفعة.
مادة (٥١٨)
الأجر: هو الملك للمنفعة بعقد الإجارة ويقال له مؤجر ومكاري.
مادة (٥١٩)
المستأجر: هو التملك للمنفعة بالإجارة ويقال له المكتري أيضاً.
مادة (٥٢٠)
المأجور: هو الشيء الذي ملكت منفعته بعقد الإجارة.
مادة (٥٢١)
الأجير: هو من أجر نفسه مدة معلومة أو لعمل معلوم.
مادة (٥٢٢)
الأجير الخاص: هو من يملك المستأجر نفعه مدة معلومة مختصاً به. (٢)
مادة (٥٢٣)
الأجير المشترك: هو من أجر نفسه على عمل في الذمة كالخياطة والبناء، والحامل والدلال أو على عمل في مدة لا يستحق مستأجر جميع نفعه فيها كالطبيب ونحوه. (٣)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٤٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٦، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/جـ ٤، ص ٣٢، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨،٣٦٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.
205