174

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الخامس

في انواع البيوع

و فيه أربعة فصول

الفَصْلُ الأوّل

في بَيْعِ الصَرف

مادة (٤٧٤)

يشترط في الصرف التقابض في المجلس فلو افترقا قبله بطل. والمعتبر في هذا التفرق ما يبطل به خيار المجلس. (١)

مادة (٤٧٥)

يجوز تفريق الصفقة في الصرف، فلو قبض بعض العوض في المجلس وتفرقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض وبطل في الباقي. (٢)

مادة (٤٧٦)

يصح بيع الصرف في الذمة - أي بوصف العوضين بما يتميزان به دون حضورهما - بشرط التقابض في المجلس. مثلاً: لو تصارفا ديناراً عثمانياً بعشرة ريالات عربية وليس العوضان معهما في المجلس فاقترضاهما أو بعثا من أحضرهما أو مشيا معاً إلى محل فتحصلا عليها فتقابضا صح. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٦٤، الأولى / جـ ٢، ص ٢٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ١٦٤، ١٦٩، ١٧٠

191