169

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثامن

في خيار الخلف في صفة المبيع

مادة (٤٥٩)

إذا وجد المشتري المبيع بوصف أو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع يقيناً أو ظاهراً.. على خلاف الوصف أو ناقصاً صفة أو متغيراً عما كان رآه كان له خيار الفسخ. لكن إذا اختلفا في ذلك يحلف المشتري. (١)

مادة (٤٦٠)

خيار الخلف في الصفة يثبت على التراضي ولا يثبت إلا بالإسقاط أو بما يدل على الرضى به. (٢)

مادة (٤٦١)

إذا أسقط المشتري حقه في الرد لا يستحق أرشاً. (٣)

مادة (٤٦٢)

إذا حصل الاختلاف في قدر المبيع أو عينه فلا فسخ، والقول للبائع بيمينه. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٤، ١٦٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٨، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٦، ١٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٩، الجديدة.

186