159

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الرابع

في خيار التدليس

مادة (٤١٧)

للمشتري إذا اطلع على التدليس الخيار بين الرد والإمساك بلا أرش. (١)

مادة (٤١٨)

يثبت خيار التدليس في المصراة خاصة إلى ثلاثة أيام. أما في غيرها فعلى التراضي. (٢)

مادة (٤١٩)

إذا رد المشتري المصراة من بهيمة الأنعام بعد حلبها وجب أن يرد اللبن إن كان خاله وإلا رد صاعاً من تمر فإن عدم فقيمته. (٣)

مادة (٤٢٠)

ليس للمشتري خيار إذا كان عالماً بالتدليس أو رضي به بعد علمه، أو تصرف فيه أو كان التدليس بما لا يزيد في الثمن. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢١٤،٢١٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢١٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٧، الأولى / جـ ٣، ص ٢١٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٧،٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٤، الجديدة.

175