157

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في خيار الغبن

مادة (٤٠٧)

ليس للغبن حد شرعاً. فالمرجع فيه العرف، فما يتعارفه التجار غبناً في العادة يوجب الخيار. أما اليسير الذي لا يخرج عن العادة فلا خيار فيه. (١)

مادة (٤٠٨)

يثبت خيار الغبن للركبان إذا تلقاهم حاضر فباع أو اشترى بغبن فاحش (٢)

مادة (٤٠٩)

يثبت خيار الغبن للمسترسل الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة سواء كان بائعاً أو مشترياً. أما إذا وقع في الغبن مع علمه بالقيمة أو لاستعجاله بدون مماكسة فلا خيار له. (٣)

مادة (٤١٠)

يثبت خيار الغبن للمشتري في البخس بأن يزايده من لا يريد الشراء ولو بدون مواطأة مع المالك. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٢١١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ث: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى: جـ ٣، ص ٢١١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ث: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى: جـ ٣، ص ٢١٢، الجديدة. المغني /جـ ٤، ص ٩٠ -٩٢.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٤ -٣٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٤- ٥٥، الأولى: جـ ٣، ص ٢١١، الجديدة.

173