154

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

في خيار الشرط

مادة (٣٩١)

يصح اشتراط المتبايعين الخيار لهما أو لأحدهما في فسخ البيع وإمضائه. (١)

مادة (٣٩٢)

يشترط أن تعين غاية وقت الخيار وإن طال الزمن. فلو اشترطا الخيار مدة مجهولة لم يصح الشرط أما مبدؤها فيعتبر من وقت العقد. (٢)

مادة (٣٩٣)

يصح اشتراط الخيار في صلب العقد أو بعده قبل لزومه. (٣)

مادة (٣٩٤)

كل من شرط له الخيار ثبت له حق الإمضاء والفسخ داخل المدة المعينة وينفسخ العقد بفسخه. أما إذا انقضت المدة ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع. (٤)

مادة (٣٩٥)

يصح اشتراط العاقد الخيار لغيره فيثبت للمشترط ولذلك الغير فلوباع أو اشترى على أن يستشير فلاناً يوماً أو شهراً صح. أما لو اشترط الخيار للغير دونه لم يصح. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٢، ص١٦٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٨١،٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٩،١٦٩،١٦٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٨،٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٤،٢٠٣،٢٠٢، الجديدة.
ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٨، الجديدة.

(٣) ك: جـ ٢، ص ٤٨،٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٤،٢٠٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٢، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٠،٤٩، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩،٤٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٤، الجديدة.

169