ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٣٥٨)
النقود تتعين بالتعيين في العقود. فإذا اشترى بنقود معينة أشار إليها لزمه تسليمها عيناً. (١)
مادة (٣٥٩)
الثمن المعين نقداً كان أو غيره كالمبيع المعين في أحكام التلف والإتلاف والتصرف والقبض ومؤنة التسليم أما إذا كان المعقود عليه ثمناً في الذمة فهو كالمبيع الذي في الذمة في ذلك. (٢)
مادة (٣٦٠)
الثمن يقسط على أبعاض المبيع إذا تفرقت الصفقة عليها. (٣) [راجع مادة: ٣١٤،٣١٣]
(١) ش: جـ ٢، ص ٦٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٣٠١٠٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٧٠،٢٧١ الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ١٦٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٩ - ٥١، الأولى / جـ ٢، ص ١٨٧ - ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٢٠٧٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤١ - ٢٤٥، الجديدة.
(٣) راجع مصادر المواد رقم: ٣١٤،٣١٣.
160