50

Sessions of Ibn al-Qasim

مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

ایډیټر

مصطفى باحو

شمېره چاپونه

الأولى

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
(يعيد صلاته)، (وإن كان إماما) فليستخلف واحدا منهم يتم بهم صلاتهم.
٦٤ - (مسألة: رجل غاط أو قطع (الواد) ولم يستنج، هل ثوبه (أو جسده) نجس أم لا؟.
قال ابن القاسم: نجس ثوبه وجسده).
٦٥ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا توضأ وفي ثوبه نجاسة، هل يصلي به أم لا؟
قال مالك: لا خير فيه إلا أن يغسل ويصلي.

1 / 70