270

داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١

د خپرونکي ځای

بيروت

وَمن شَرطهَا أَن تكون متعدية من مَحل النَّص إِلَى غَيره كالإسكار والكيل وَالْوَزْن والطعم فَلَا عِبْرَة بالقاصرة وَهِي مَا لَا تُوجد فِي غير مَحل النَّص كالثمينة فِي النَّقْدَيْنِ فَإِن هَذَا مُخْتَصّ بهما قَاصِر عَلَيْهِمَا إِذا علم هَذَا فَليعلم أَن الحكم قد يتَخَلَّف عَن الْعلَّة وتخلفه عَنْهُمَا يعود إِلَى أَقسَام أَحدهَا مَا يعلم اسْتِثْنَاؤُهُ عَن قَاعِدَة الْقيَاس كإيجاب الدِّيَة فِي قتل الْخَطَأ على الْعَاقِلَة مَعَ الْعلم باختصاص كل امرىء بِضَمَان جِنَايَة نَفسه لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الْأَنْعَام ١٦٤ وَكَذَا إِيجَاب صَاع تمر فِي الْمُصراة عَن اللَّبن المحتلب هَهُنَا مَعَ أَن تماثل الْأَجْزَاء عِلّة إِيجَاب الْمثل فِي ضَمَان الْمِثْلِيَّات فَكَانَ يَقْتَضِي ذَلِك أَن يضمن لبن الْمُصراة بِمثلِهِ فَهَذَا لَا تبطل بِهِ عِلّة الْقيَاس لثُبُوته قطعا بِنَصّ الشَّارِع ومناسبة الْعقل وَلَا يلْزم المستبدل الِاحْتِرَاز عَنهُ بتعليله بِأَن يَقُول كل امرىء مُخْتَصّ بِضَمَان جِنَايَة نَفسه إِلَّا فِي دِيَة الْخَطَأ وتماثل الْأَجْزَاء عِلّة إِيجَاب الْمثل فِي ضَمَان الْمِثْلِيَّات إِلَّا فِي المصرات لِأَنَّهُ إِنَّمَا يجب الِاحْتِرَاز عَمَّا ورد نقضا وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِك وَإِن كَانَت الْعلَّة مظنونة كورود الْعَرَايَا على عِلّة الرِّبَا على كل قَول وكل مَذْهَب بِلَا نقض وَلَا تَخْصِيص الْعلَّة بل على المناظر بَيَان وُرُودهَا على مَذْهَب خَصمه أَيْضا
وَاعْلَم أَن قَول الْفُقَهَاء هَذَا الحكم مُسْتَثْنى عَن قَاعِدَة الْقيَاس أَو خَارج عَن الْقيَاس أَو ثَبت على خلاف الْقيَاس لَيْسَ المُرَاد بِهِ أَنه تجرد عَن مُرَاعَاة الْمصلحَة حَتَّى خَالف الْقيَاس وَإِنَّمَا المُرَاد بِهِ أَنه عدل بِهِ عَن نَظَائِره لمصْلحَة أكمل وأخص من مصَالح نَظَائِره على جِهَة الِاسْتِحْسَان الشَّرْعِيّ فَمن ذَلِك أَن الْقيَاس يَقْتَضِي عدم

1 / 313