569

د سنتونو علم ته ننوتل

المدخل إلى علم السنن للبيهقي ت عوامة

خپرندوی

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

١٠٢٦ - قال (١): ثم إنها تحتمل أن تكون على جميع الزناة الأحرار، وعلى بعضهم دون بعض، فاستدللنا بسنة رسول الله ﷺ بأبي وأمي هو - على من أريد بالمئة جلدة.
١٠٢٧ - ثم ذكر (٢) حديث عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".
ثم قال: فدلَّ قولُ رسول الله ﷺ: "قد جعل الله لهنَّ سبيلًا" على أن هذا أول ما حدَّ به الزناة، لأن الله ﷿ يقول: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، ثم رجم رسول الله ﷺ ماعزًا ولم يجلده، وأمر الأسلميَّ أن يرجم المرأة ولم يجلدها، فدلتْ سنة رسول الله ﷺ أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين.
١٠٢٨ - ثم ذكر (٣) حديث العسيف، وقول النبي ﷺ: "لأقضينَّ بينكما بكتاب الله"، وأنه جلد ابنه مئة، وغرَّبه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.

(١) في "الرسالة" (٦٨٦).
(٢) "الرسالة" (٦٨٦)، والحديث تقدم تخريجه في التعليقة السابقة.
(٣) "الرسالة" (٦٩١)، والحديث رواه البخاري (٢٦٩٥)، ومسلم ٣: ١٣٢٤ (٢٥).

2 / 479