357

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

الثالث: أنَّ العطف بالواو يوجبُ نوعًا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه.
وأشار في "المراقي" إلى هذه المسألة بقوله:
وكل ما يكون فيه العطفُ ... مِنْ قبلِ الاستثنا فكلًّا يقفو
دون دليلِ العقلِ أو ذي السمعِ ... والحقُّ الافتراقُ دون الجمعِ
وظاهرُ كلام المؤلف الفرقُ بين الواو وغيرها، وذكرَ غيرُ واحد أنَّ الفاء و"ثم" كذلك؛ لأنَّ الكلَّ يدلُّ على الاتفاقِ في الحكم، وإنَّما التفاوتُ في الترتيب والتراخي ومطلقِ التشريك، وهو الظاهر.
أمَّا نحو: "بَلْ" و"لكن" و"لا"، فظاهرٌ أنها ليست كذلك؛ لأنَّها لأحد الشيئينِ بعينه، وهل يمكنُ رجوعُه فيهما للكلِّ؟ هو محلُّ تردُّدٍ للأصوليين.
وأمَّا: "أوْ" و"أمْ" و"إمَّا"، فإنَّها لأحدهما لا بعينه، فلا يتأتَّى دخولُ المتعاطفين بها في محلِّ النزاع.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
في الشرط . .) إلى آخره.
قد قدَّمنا الكلام على الشرط مستوفًى في المخصصاتِ المتصلة.

(^١) (٢/ ٧٦١).

1 / 360