286

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ونسبة الجهل لذي وجود ... بما يخصص من الموجود
ويجوز بيان النص بما هو دونه سندًا، قال بعضهم: أو دلالة، فتبين المتواترات بالآحاد، وهو مذهب الجمهور، وإليه الإشارة بقوله في "المراقي":
وبين القاصر من حيث السند ... أو الدلالة على ما يعتمد
وأوجبن عند بعض علمًا ... إذا وجوب ذى الخفاء عما
ومن قال بهذا أجاز بيان المنطوق بالمفهوم، كتخصيص عموم قوله ﷺ: "ليُّ الواجد ظلمٌ، يحلُّ عرضَه وعقوبتَه" بمفهوم الموافقة في قوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء/ ٢٣]؛ لأنَّ فحواه يقتضي منع الأذى بالحبس فى الدين، فلا يحبسُ الوالدُ في دين ولده.
وكتخصيص عموم قوله: "في أربعين شاة شاة" بمفهوم المخالفة في قوله: "في الغنم السائمة الزكاة" عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة.
هكذا ذكر جماعة من أهل الأصول.
وذهب قوم إلى أنَّ الأضعف دلالة لا يمكن البيان به؛ إذ لا يبينُ الأظهرُ بالأخفى.
وأمَّا الأضعف سندًا إذا كان أقوى دلالة فلا مانع من أن يبيَّنَ به الأقوى سندًا الذي هو أضعفُ دلالة.
ومثالُه قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء/ ٢٤]، فإنَّه

1 / 289