78

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

دلالته أي بالمفهوم على أن لا يقتل الحرّ بالعبد، والذكرٌ بالأنثى .. فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن . اهـ .

تتمة :

المذهب في اللغة : اسم لمكان الذهاب . واصطلاحًا : استعمل فيما ذهب إليه رأي المجتهد من الأحكام ، مجازًا على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية . وإجراؤها ، أن تقول : شبهنا اختيار الأحكام بمعنى الذهاب ، واستعير الذهاب لاختيار الأحكام ، واشتق منه (مذهب) بمعنى أحكام مختارة . ثم صار حقيقة عرفية لما ذهب إليه المجتهد من الأحكام.

  • الاجتهاد في الأصل، بذل المجهود - أي الوسع والطاقة - في طلب المقصود ، ثم استعمل في استنباط الأحكام من مصادر التشريع والمجتهد ثلاثة أقسام :

١ - المجتهد المطلق، من كان عنده ملكة يستطيع بها استنباط الأحكام من أدلتها : بأن يكون كامل آلة الاجتهاد ، أي عالمًا بالنحو واللغة وأساليبها ، مطلعًا على آيات الأحكام وأحاديثها ، والناسخ والمنسوخ منهما ، عارفًا بروايات الأحاديث ليأخذ بالمقبول منها : كالأئمة الأربعة .

وقال قوم بانقطاع الاجتهاد المطلق من نحو الثلاثمائة ، وقال جلال الدين السيوطي الشافعي : ببقائه إلى آخر الزمان مستدلاً بما صح من قوله عليه السلام : ( إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها ) .

٢ - أما مجتهد المذهب، فهو من يستنبط الأحكام الفقهية من قواعد إمامه : كالمزني والبويطي الشافعيين .

٣ - ومجتهد الفتوى، وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال : كالنووي والرافعي الشافعيين أيضًا . أما الرملي وابن حجر والشبراملي فإنهم يرجحون في بعض المسائل وقيل : إنهم مقلدون .

***

76