The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
دلالته أي بالمفهوم على أن لا يقتل الحرّ بالعبد، والذكرٌ بالأنثى .. فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن . اهـ .
تتمة :
المذهب في اللغة : اسم لمكان الذهاب . واصطلاحًا : استعمل فيما ذهب إليه رأي المجتهد من الأحكام ، مجازًا على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية . وإجراؤها ، أن تقول : شبهنا اختيار الأحكام بمعنى الذهاب ، واستعير الذهاب لاختيار الأحكام ، واشتق منه (مذهب) بمعنى أحكام مختارة . ثم صار حقيقة عرفية لما ذهب إليه المجتهد من الأحكام.
الاجتهاد في الأصل، بذل المجهود - أي الوسع والطاقة - في طلب المقصود ، ثم استعمل في استنباط الأحكام من مصادر التشريع والمجتهد ثلاثة أقسام :
١ - المجتهد المطلق، من كان عنده ملكة يستطيع بها استنباط الأحكام من أدلتها : بأن يكون كامل آلة الاجتهاد ، أي عالمًا بالنحو واللغة وأساليبها ، مطلعًا على آيات الأحكام وأحاديثها ، والناسخ والمنسوخ منهما ، عارفًا بروايات الأحاديث ليأخذ بالمقبول منها : كالأئمة الأربعة .
وقال قوم بانقطاع الاجتهاد المطلق من نحو الثلاثمائة ، وقال جلال الدين السيوطي الشافعي : ببقائه إلى آخر الزمان مستدلاً بما صح من قوله عليه السلام : ( إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها ) .
٢ - أما مجتهد المذهب، فهو من يستنبط الأحكام الفقهية من قواعد إمامه : كالمزني والبويطي الشافعيين .
٣ - ومجتهد الفتوى، وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال : كالنووي والرافعي الشافعيين أيضًا . أما الرملي وابن حجر والشبراملي فإنهم يرجحون في بعض المسائل وقيل : إنهم مقلدون .
***
76