The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
العهد بالولادة، ولا الحامل خلافاً لابن الرفعة، ولا المقطوعة بعض الأذن، وأجاز الأحناف إذا كان المقطوع دون الثلث، ولا المخلوقة بلا أذن، ولا مقطوعة بعض الذنب، ولا فاقدة بعض الأسنان بعد وجودها إن أثر في الرعي، بخلاف المخلوقة بلا ذنب أو بلا قرن فإنها تجزئ.
٥ - وأما الأكل، فإن كان هدي تطوع استحب الأكل منه، كما يجوز أن يهدي للأغنياء منه، والأفضل أن يوزع أكثره للفقراء وأما الهدي المنذور فيوزع كله وجوباً للفقراء الموجودين في الحرم ولو كانوا غرباء.
ثانيها: أي ثاني الهدي، دم جبران بسبب ترك مأمور به أو فعل منهي عنه غالباً في النسك كما تقدم، فهو كالأول في ثلاثة أمور: في السن، والإجزاء، والسلامة من العيوب، إلا ما كان جزاء قتل صيد فإنه يتبع في الماثلة في السن والعيب لما قتله من الصيد كما مرَّ. وكلا القسمين، لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، إلا أن دم الجبران لا يختص ذبحه وقت الأضحية، بل يصح قبله وبعده. والأفضل للمعتمر، أن يذبح في المروة لأنها موضع تحلله، وطالما الآن وجد مسلخ في مكة، وسقف المسعى بين الصفا والمروة، فالأفضل أن يذبح في المسلخ، وأما الحاج فالأفضل أن يذبح ولو متمتعاً بمنى لأنها موضع تحلله، ومع ذلك فإن الأفضل للحاج أيضاً أن يذبح في مسلخ مكة، لأنه ينتفع حينئذٍ بالهدي خصوصاً إذا كان سميناً، لأن الذبائح تذهب هدراً بمنى.
ويستثني من القسم الأول، هدي التطوع، حيث يجوز ذبحه خارج الحرم، بل يجوز أن يعدل عنه بتاتاً لأنه نفل، وتقدم أن المتنفل أمير نفسه.
ويستثنى من القسم الثاني، دم الإحصار حيث يجوز ذبحه وتفرقته في موضع الإحصار أي على فقرائه. كما يجوز نقله إلى الحرم فقط دون غيره.
فقد رُوي عن مالك، أنه بلغه أنه عليه السلام قال بمنى: (هذا المنحر، وكل منى منحر. وقال في العمرة: هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر).
تنبيه: ولا يجوز ترك الهدي بعد ذبحه، بل يجب أن يملكه جملة لثلاثة من فقراء
557