553

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ففي قتل نعامة ،بدنة لقضاء عمر رضي الله عنه وغيره فيها بذلك ، فلا تجزئ بقرة أو سَبْع شياه . وفي حمار الوحش وبقره ، بقرة لقضاء ابن عباس وغيره ، فلا يجزئ سَبْع شياه أيضًا . وفي وعل ، تيس وفي حاشية التحرير بقرة . وفي ضبع ، كبش ، وفي ظبي ، تیس ، فقد حکم في الأول النبي ﷺ ، وحكم في الثاني ابن عوف وسعد . وفي غزال عاز، وفي أرنب عناق لقضاء عمر فيها بذلك ، وقال البيجوري : وفي غزال معز صغير. وفي ثعلب شاة لما روي عن عطاء . وفي ضب جَدْي ، وفي يَرْبوع جَفْر لقضاء عمر فيها بذلك . وفي وَبْر ، جفرة .

القسم الثاني : ما ليس له مثل :

١- ما في جزاء قتله ، نقل عن الصحابة: ففي قتل نحو حمام كيام ، شاة لقضاء الصحابة ، لأن كلاً من نحو الحمام والشاة يألف البيوت ، فتشابها بالطبع لا بالصورة .

٢ - ما لا تقل في جزاء قتله، سواء كان أكبر من نحو الحمام أو أصغر كدجاج حبشي ، ودرّاج ، وكَرّوان ، وزُرْزُور ، وبُلْتُل ، وعصفور، وجراد .

فإن كان الصيد المقتول من القسم الأول بضربيه ، أي مما له مثل : كالنعامة . أو كان في مثليته نقل عن النبي عليه السلام ، أو عن الصحابة ، أو حكم بمثليته عدلان : كضبع وأرنب وظبي . أو كان الصيد من الضرب الأول من القسم الثاني : أي مما لا مثل له ولكن في جزاء قتله نقل عن الصحابة كنحو الحمام ، تخير قاتله بين ثلاثة أمور :

١-إما أن يذبح المثل من النعم ، ويتصدق به على المساكين الموجودين في الحرم ، ولو كانوا غرباء .

٢ -أو يقوم المثل عدلان من أهل الحرم بنقد بحسب ماهي قيمته مكاناً في الحرم وزماناً وقت الإخراج ، أخرج بقدر قيمته طعاماً يجزئ في الفطرة يتصدق به على المساكين الموجودين في الحرم أيضاً .

أو يصوم عن كل مدّ طعام يوماً في أي مكان شاء، وإن بقي أقل من مدٍ صام عنه أيضاً يوماً . إلا إذا كان الصيد المقتول حاملاً ، فلا يذبح حاملاً مثله من النعم ، بل يتخير قاتله بين الأمرين الأخيرين فقط .

549