The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
إعانة على المعصية إلا إذا أحرمت الزوجة بنسك بدون إذن الزوج ، فله أن يطأها ، والإِثم عليها .
٥ - للحج تحللان ، وللعمرة تحلل واحد : فتحللا الحج :
الأول : يكون بفعل اثنين من ثلاثة بعد الوقوف ونصف ليلة العيد ، هي :
(١)رمي جمرة العقبة (٢)طواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم(٣)إزالة الشعر بالحلق أو غيره ، إن كان في رأسه شعر وإلا سقط هذا الثالث . ويفعل اثنين منها حل له كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء : من وطء ومباشرة بشهوة وعقد ، لما رواه النسائي بإسناد جيد: أنه عليه السلام قال : ( إذا رميتم الجمرة - وفي رواية أبي داود وأحمد : إذا رميتم - وحلقتُم ، فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء ) أي أو طفتم.
الثاني : بفعل الثالث ، وبه يحصل التحليل الثاني ، وبه تحل له بقية المحظورات ، فيأتي حينئذٍ ببقية أعمال الحج : من رمي أيام التشريق والمبيت بمنى وهو حلال .
ويدخل وقت الثلاثة بنصف ليلة العيد بعد الوقوف بعرفة ، ويخرج وقت الرمي بفراغ أيام التشريق الثلاثة ولا آخر لوقت الأخيرين أي الطواف والحلق وأيها قدم من هذه الثلاثة أو أخر، لا ضيق ولا حرج ، لما أخرج الستة إلا النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: (وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال : لم أشعر - أي لم أفطن ـ فحلقت قبل أن أذبح - أي الهدي - فقال: اذبح ولا حرج. وجاءه آخرُ فقال: لم أشعرْ فحلقت قبل أن أرمي، فقال ارم ولا حرج، فما سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدّم ولا أخْر إلا قال : افعل ولا حرج ) ، إلا أن الأفضل ما روي من فعله عليه السلام في حجة الوداع ، كما هو عند مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال من حديث طويل ( ... ثم أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها : كل حصاة مثل حصى الخذف ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ) قال في سبل السلام : فيه حذف أي فأفاض إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة ثم صلى الظهر . ا هـ .
- وأما العمرة ، فليس لها إلا تحلل واحد ، وذلك بإتمام جميع أركانها الخمسة ، إلا
533