511

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

خامسًا : الحلق أو التقصير لقوله تعالى في سورة الفتح آية ٢٧ : ﴿لَتَدْخُلُنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحلّقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون﴾. وقيل: إنه واجب.

شروطه ، ثلاثة :

١- أن لا يكون أقل من ثلاث شعرات ، ويكفي بعض كل واحدة من الثلاث ولو بقدر الأنملة.

٢- أن تكون من شعر الرأس ، ولو من المسترسل منه ، بخلاف الوضوء ، وتكفي الإزالة بأي نزع: من حلق أو قص أو نتف أو حرق ، فعل ذلك لنفسه أو فعله له غيره.

٣- أن تكون الإزالة بعد الوقوف وبعد النصف الأول من ليلة عيد النحر. ولا آخر لوقته. ومن لم يكن في رأسه شعر: کالأصلع سقطت ركنيته.

سُنن الحلق أو التقصير ، منها :

إمرار الموسى على رأس الذكر، والمقص على رأس الأنثى ، لمن لم يكن منها في رأسه شعر. والأفضل للذكر الحلق ، وللمرأة التقصير ، إلا إذا اعتمر الذكر قبل الحج في وقت لو حلق فيه لم يسود شعره في يوم النحر ، فالتقصير في حق هذا أفضل حتى يتمكن من الحلق يوم النحر لما روي في أكثر الصحاح : ( أنه عليه السلام قال : اللهم ارحم ــ وفي رواية: اغفر - للمحلقين ، قالوا: والمقصرين يارسول الله ، قال في الثالثة : والمقصرين ) وجزم إمام الحرمين: أن هذا الدعاء كان في عمرة الحديبية ، وقيل في حجة الوداع وقواه النووي ، وقال ؛ هو الصحيح المشهور، وقال القاضي عياض: كان في الموضعين ، قال النووي : ولا يبعد ذلك . لما روى أبو داود بإسنادٍ حسن : ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، ولذا لا ينعقد نذر الرجل التقصير في نسك لأنه مكروه ، كما لا ينعقد نذر الأنثى الحلق لذلك ولأنه مثلة بحقها . ويستحب أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر. وضحوة النهار. وبعد رمي جمرة العقبة والذبح . وقبل طواف الإفاضة . وأن يحلق الحاج بمنى ، والمعتمر بمكة . وأن يبدأ بالجانب الأيمن ثم

509